فيها سمن احتكرها حكرة فوجد فيها ربا فخاصمه إلى علي عليهالسلام فقال له علي عليهالسلام : لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل : انما بعته منك حكرة فقال له علي عليهالسلام : انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.
٦ ـ باب ابتياع الحيوان
(٢٨٧) ١ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليهالسلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة ايام.
(٢٨٨) ٢ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسن بن علي بن رباط عمن رواه عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة ايام فهو من مال البائع.
(٢٨٩) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب فقال : يجوز ذلك غير الميراث فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب فهو باطل ، قال ابن سنان : وسألته عن مملوك فيه شركاء فباع احدهم نصيبه فقال احدهم : انا أحق به أله ذلك؟ قال : نعم ان كان واحدا.
(٢٩٠) ٤ ـ عنه عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بان يبيع الرجل الرقيق من السند والسودان والتليد (١)
__________________
* (١) التليد : الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرا فنمى ببلاد الاسلام.
ـ ٢٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧
ـ ٢٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وفيه صدر الحديث بسند آخر
ـ ٢٩٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠