بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام مثله ، وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
فاما الذي يدل على ان الاولاد يكونون رقا لمولاه ما رواه :
(١٤٣٧) ٦٨ ـ البزوفري عن أحمد بن ادريس عن الحسن بن ابى عبد الله بن ابى المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلا بن رزين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في رجل دبر غلاما له فابق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم انه عبد فولد له اولاد وكسب مالا ومات مولاه الذى دبره فجاء ورثة الميت الذى دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال : العبد وولده لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد؟ قال : انه لما ابق هدم تدبيره ورجع رقا.
٣١ ـ باب المهور والاجور وما ينعقد من
النكاح من ذلك وما لا ينعقد
قال الشيخ رحمهالله : (المهور كلما كانت له قيمة من فضة أو ذهب أو متاع أو عقار).
(١٤٣٨) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.
(١٤٣٩) ٢ ـ وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام مثله.
__________________
ـ ١٤٣٨ ـ ١٤٣٩ ـ الكافي ج ٢ ص ٢١ بتفاوت فيهما
(ـ ٤٥ ـ التهذيب ج ٧)