٤٠ ـ باب الولادة والنفاس والعقيقة
(١٧٣٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : اخرجوا من في البيت من النساء لا تكون اول ناظر إلى عورة.
(١٧٣٨) ٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابى اسماعيل الصيقل عن ابى يحيى الرازي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا ولد لكم المولود إى شئ تصنعون به؟ قلت : لا ادري ما يصنع به قال : فخذ عدسة جاوشير فدفه بماء ثم قطر في انفه في المنخر الايمن قطرتين وفي الايسر قطرة واذن في اذنه الايمن واقم في الايسر تفعل ذلك قبل أن تقطع سرته فانه لايفزع ابدا ولا تصيبه ام الصبيان.
(١٧٣٩) ٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض اصحابنا عن ابي جعفر عليهالسلام قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
(١٧٤٠) ٤ ـ وفي رواية حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليهالسلام فان لم يكن فبماء السماء.
(١٧٤١) ٥ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن القاسم
__________________
ـ ١٧٣٧ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٦ الفقيه ج ٣ ص ٣٦٥
ـ ١٧٣٨ ـ ١٧٣٩ ـ ١٧٤٠ ـ ١٧٤١ ـ الكافي ج ٢ ص ٨٨