٣٠ ـ باب العقود على الاماء وما يحل من
النكاح بملك المين
قال الشيخ رحمهالله : (ومن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر فلا بأس ان ينكح الاماء) يدل على ذلك قوله تعالى : (ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات) (١) فاباح بظاهر اللفظ نكاح الاماء عند فقد الطول للحرائر من المهر والنفقة وكان دليله حظر ذلك عند وجود الطول ويدل عليه ايضا ما رواه :
(١٣٧٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام في الحر يتزوج الامة قال : لا بأس إذا اضطر إليها.
(١٣٧١) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن الحسن بن علي عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس.
(١٣٧٢) ٣ ـ وروي محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا ينبغى ان يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم ، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل : (ومن لم يستطع منكم طولا) والطول المهر ، ومهر الحرة اليوم مثل مهر الامة أو اقل.
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٢٤ ـ ١٣٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤
ـ ١٣٧٢ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥