٩ ـ باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة
وما يجوز من ذلك وما لا يجوز
(٥٣٠) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة.
(٥٣١) ٢ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ماكان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة وهذا مما يكره من بيع الطعام.
(٥٣٢) ٣ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه قال : لا بأس به.
(٥٣٣) ٤ ـ عنه عن محمد بن ابي عمير عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الجوز لا يستطيع أن يعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد فقال : لا بأس به ،
(٥٣٤) ٥ ـ عنه عن سوار عن ابى سعيد المكاري عن عبد الملك بن
__________________
ـ ٥٣٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ بزيادة فيه الفقيه ج ٣ ص ١٤٣
ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤١
ـ ٥٣٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤
ـ ٥٣٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٤٠
ـ ٥٣٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ بتفاوت الفقيه ج ٣ ص ١٤٢