٣٢ ـ باب عقد المرأة على نفسها النكاح
واولياء الصبية واحقهم بالعقد عليها
قال الشيخ رحمهالله : (والمرأة البالغة تعقد على نفسها ان شاءت وان شاءت وكلت).
(١٥٢٥) ١ ـ روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وزرارة بن اعين وبريد بن معاوية عن ابى جعفر عليهالسلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها ان تزويجها بغير ولي جائز.
(١٥٢٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن ابان الكلبي عن ميسرة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس لها بها احد فاقول ألك زوج؟ فتقول : لا فاتزوجها؟ قال : نعم هي المصدقة على نفسها.
(١٥٢٧) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله.
__________________
* ـ ١٥٢٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٢ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥١
ـ ١٥٢٦ ـ ١٥٢٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ الكافي ج ٢ ص ٢٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥١ بتفاوت في الجميع
(ـ ٤٨ ـ التهذيب ج ٧)