(٧٨٦) ٤٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به.
(٧٨٧) ٤٤ ـ عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن ابراهيم بن عثمان ابن زياد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت ان ابيعها فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : اعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
١٦ ـ باب الوديعة
(٧٨٨) ١ ـ أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل استودع رجلا الف درهم فضاعت فقال الرجل : كانت عندي وديعة وقال الآخر : انما كانت عليك قرضا قال عليهالسلام : المال لازم له إلا ان يقيم البينة انها كانت وديعة.
(٧٨٩) ٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن وديعة الذهب والفضة قال : فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم.
(٧٩٠) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان.
__________________
ـ ٧٨٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ وقد تقدم في اول الباب
ـ ٧٨٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦
ـ ٧٨٨ ـ ٧٨٩ ـ الكافي ج ص ٣٩٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٤
ـ ٧٩٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ الفقيه ج ٣ ص ١٩٣