٤١ ـ باب من الزيادات في فقه النكاح
(١٧٩٣) ١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد وأيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيي عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون عنده العبد ولد زنى فيزوجه الجارية فيولد لهما ولد أيعتق ولده يلتمس به وجه الله تعالى؟ قال : نعم لا بأس فليعتق ان احب ثم قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا بأس فليعتق ان احب.
(١٧٩٤) ٢ ـ عنه عن محمد بن الوليد ومحسن بن أحمد جميعا عن يونس ابن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة فاحب ان ينظر إليها قال : تحتجر ثم لتقعد وليدخل فلينظر قال : قلت تقوم حتى ينظر إليها؟ قال : نعم قلت : فتمشي بين يديه؟ قال : ما احب ان تفعل.
(١٧٩٥) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام في رجل يشترى الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه فقال : أن لم يخف العيب على نفسه فلا بأس.
(١٧٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها انها كانت زنت قال : ان شاء زوجها ان يأخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.
__________________
ـ ١٧٩٥ ـ الكافي ج ٢ ص ١٣