ولا يجوز للمملوك ان يعقد على اكثر من حرتين ولا على اكثر من اربع اماء.
(١٢٣٩) ٧٥ ـ روى احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو اربع اماء.
(١٢٤٠) ٧٦ ـ وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء اكثر من الحرتين.
(١٢٤١) ٧٧ ـ وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فانه يتسرى كم شاء بعد ان يكون قد اذن له في ذلك.
(١٢٤٢) ٧٨ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المملوك يتزوج اربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو اربع اماء.
٢٦ ـ باب من يحرم نكاحهن بالاسباب
دون الاسباب
قال الشيخ رحمهالله (ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وئن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية)
يدل على ذلك قوله تعالى : (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) (١) فنهى
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٢٢١
ـ ١٢٣٩ ـ ١٢٤٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٥١
ـ ١٢٤١ ـ ١٢٤٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٥١ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ بتفاوت