ما يحمله معه ، فاما ما يأكله في الحال من الثمرة فمباح ، وقد بينا ذلك ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه.
(٣٩٣) ٣٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير اذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة قال : لا بأس.
(٣٩٤) ٣٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام أمر بالثمرة فآكل منها؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا اموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
٨ ـ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك
وما يجوز منه وما لا يجوز
(٣٩٥) ١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عمن ذكره عن ابان عن محمد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ماكان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين يدا بيد فاما نظرة فلا يصلح.
(٣٩٦) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي وفضالة عن ابان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء يتفاضل فلا
__________________
* ـ ٣٩٣ ـ ٣٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٠ وقد سبق الثاني برقم ٢٣ من الباب
ـ ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ـ الكافي ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بتفاوت فيهما