بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأما نظرة فلا يصلح.
(٣٩٧) ٣ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
(٣٩٨) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح الثمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص قال : ولا يصلح الشعير بالحنطة إلا واحدا بواحدة ، وقال : الكيل يجري مجرى واحدا قال : ويكره قفيز لوز بقفيزين وقفيز تمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر وصاع تمر بصاعين من زبيب إذا اختلف هذا ، والفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا ، وقال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(٣٩٩) ٥ ـ عنه عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يباع مختومان (١) من شعير بمختوم من حنطة إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك ، وسئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به ، وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلا شعيرا أيصلح له ان يأخذ اثنين بواحد قال : لا انما اصلهما واحد.
(٤٠٠) ٦ ـ صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان علي عليهالسلام يكره ان يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر.
(٤٠١) ٧ ـ عنه عن صفوان عن جميل عن زارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا يمثل لا بأس به.
__________________
* (١) المختوم : هو الصاع ـ ٣٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ٣ ص ١٧٥
ـ ٣٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ وفيه ذيل الحديث
ـ ٣٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ بزيادة فيه
ـ ٤٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بتفاوت فيهما