٢٩ ـ باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها
وما يحرم من ذلك وما لا يحرم
قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس ان ينكح الرجل المرأة وعمتها وخالتها ويجمع بينهما غير أنه لا يجوز ان ينكح بنت الاخ على عمتها إلا باذن العمة ورضاها ولا ينكح بنت الاخت على خالتها إلا باختيار الخالة واذنها وله أن يعقد على العمة وعنده بنت اخيها من غير أستئذان بنت الاخ ويعقد على الخالة وعنده بنت اختها من غير رضى بنت الاخت).
(١٣٦٤) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : تزوج الخالة والعمة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
(١٣٦٥) ٢ ـ وعنهما عن فضالة عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا تزوج ابنة الاخت على خالتها الا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
(١٣٦٦) ٣ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
(١٣٦٧) ٤ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه ان عليا عليهالسلام اتي
__________________
* ـ ١٦٣٤ ـ ١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٧٧ واخرج الاولين الكليني في الكافي ج ٢ ص ٣٤ بتفاوت في الاول في الكتابين