يحرم من النسب ويزيده بيانا ما رواه :
(١٣٦٠) ١٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
(١٣٦١) ١٩ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج امها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
وإذا كان للرجل امرأة فسافحت فهو بالخيار بين المقام عليها وبين تطليقها ، وليس يجب عليه طلاقها لذلك.
(١٣٦٢) ٢٠ ـ روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : لا بأس ان يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شئ.
(١٣٦٣) ٢١ ـ علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها شئ في الفجور فقال : لا بأس ان يتزوجها ويحصنها.
__________________
(١) النثا : مقصورا كالثناء الا أنه يطلق على الخير والشر والنثاء على الخير دون الشر.
ـ ١٣٦٠ ـ ١٣٦١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٧ الكافي ج ٢ ص ٣٢
ـ ١٣٦٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٦٨