ولكن يسد بابه ويفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق البيت ، فان اراد شريكهم ان يبيع منقل قدميه فانهم أحق به ، وان اراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه لم يكن لهم ان يمنعوه.
١٥ ـ باب الرهون
(٧٤٤) ١ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم عن ابى حمزة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرهون والتكفيل في بيع النسية قال : لا بأس به.
(٧٤٥) ٢ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس.
(٧٤٦) ٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه (١) عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك.
(٧٤٧) ٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال : ما احب ان يبيعه حتى يجئ صاحبه قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان؟ قلت : فان كان فيه فضل أو نقصان قال : ان كان فيه نقصان فهو اهون لبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله ، وان كان
__________________
(١) الظاهر ان لفظة (عن ابيه) في هذا الاسناد من زيادات النساخ. عن الوافي
ـ ٧٤٤ ـ ٧٤٥ ـ ٧٤٦ ـ ٧٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الاخير الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٧