فيه فضل فهو اشد مما هو عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.
(٧٤٨) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه أيباع الرهن؟ قال : لا حتى يجئ صاحبه.
(٧٤٩) ٦ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال : لا حتى يجئ.
(٧٥٠) ٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل رهن رهنا له غلة ان غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه.
(٧٥١) ٨ عنه عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال في الارض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة فيزرعها وينفق عليها من ماله : انه يحسب له نفقته وعمله خالصا ثم ينظر نصيب الارض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الارض حتى يستوفي من ماله فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها.
(٧٥٢) ٩ ـ عنه عن أبيه عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل رهن جارية عند قوم أيحل له ان يطأها؟ قال : ان الذين ارتهنوا يحولون بينه وبينها قلت : أرأيت إن قدر عليها خاليا؟ قال : نعم لا ارى هذا عليه حراما.
(٧٥٣) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم
__________________
ـ ٧٤٨ ـ ٧٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٥ واخرج الثاني الصدوق فطي الفقيه ج ٣ ص ١٩٧
ـ ٧٥٠ ـ ٧٥١ ـ ٧٥٢ ـ ٧٥٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٦ واخرج الرابع الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٠١
(ـ ٢٢ ـ التهذيب ج ٧)