حدثني أبو بردة بن رجا قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك وهي ارض المسلمين؟ قال : قلت يبيعها الذي هي في يده قال : ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها وتحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملى بخراجهم منه.
١٢ ـ باب اجر السمسار والدلال
(٦٨٧) ١ ـ الحسن بن محبوب عن ابي ولاد عن ابى عبد الله عليهالسلام وغيره عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس باجر السمسار والدلال انما هو يشتري للناس يوما بعد يوم بشئ معلوم انما هو مثل الاجير.
(٦٨٨) ٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا اسمع فقال له : انا نأمر الرجل فيشتري لنا الارض والغلام والدار والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس بذلك.
(٦٨٩) ٣ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا من اصحاب الرقيق قال : اشتريت لابي عبد الله عليهالسلام جارية فناولني اربعة دنانير فأبيت فقال : لتأخذن فاخذتها فقال : لا تأخذ من البائع.
(٦٩٠) ٤ ـ عنه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا اسمع فقال : ربما امرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا قال : لا بأس به.
(٦٩١) ٥ ـ عنه عن الحسين بن يسار عن ابى الحسن عليهالسلام
__________________
ـ ٦٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧
ـ ٦٨٨ ـ ٦٨٩ ـ ٦٩٠ ـ ٦٩١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١