في رجل يدل على الدور والضياع ويأخذ عليه الاجر قال : هذه اجرة لا بأس بها.
(٦٩٢) ٦ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن بى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجال يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال : إذا طابت نفسه بذلك انما اخاف ان يغرموه اكثر مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس.
(٦٩٣) ٧ ـ عنه عن هؤلاء الثلاثة عن يعقوب بن شعيب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يبيع للقوم الشئ يحمل إليه هذه الجملة وهذه الجملتين وهذه الثلاثة وبعضها افضل من بعض فيأتيه الرجل فيقول : بعنيها جملة فقال : ما يعجبني.
(٦٩٤) ٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن العبد الصالح عليهالسلام قال : سألته عن رجل يقول للرجال اشتري منك هذا الطعام وغيره على ان تجعل لي فيه ربحا أو تجعل لي فيه شيئا على ان اشتري منك فكره ذلك.
(٦٩٥) ٩ ـ عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قلت له الرجل يأتيه النبط باحمالهم فيبيعها لهم بالاجر فيقولون له اقرضنا دنانير فانا تجد من يبيع لنا غيرك ولكنا نخصك باحمالنا من أجل انك تقرضنا قال : لا بأس به انما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب ان لبسه كسر من ثمنه ولا دابة ان ركبها كسرها وانما هو معروف يصنعه إليهم.