٤ ـ باب البيع بالنقد والنسيئة
(٢٠١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع سلعة وقال ان ثمنها كذا وكذا يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة قال : وقال عليهالسلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
(٢٠٢) ٢ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه ان يأخذ منهم فوق ورقه نظرة.
(٢٠٣) ٣ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الاجل الذي اشتراه إليه ، وان باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الاجل مثل ذلك.
(٢٠٤) ٤ ـ محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار قال : سألت ابا عبد الله
__________________
ـ ٢٠١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩
ـ ٢٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٧ الفقيه ج ٣ ص ١٨٠
ـ ٢٠٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨
ـ ٢٠٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٤