٣٣ ـ باب الكفاءة في النكاح
قال الشيخ رحمهالله : (المسلمون الاحرار يتكافؤن في الاسلام والحرية في النكاح وان تفاضلوا في الشرف كما يتكافؤن في الديات والقصاص إذا كان واجدا طولا للانفاق).
يدل على ذلك قوله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) (١) فاباح تعالى نكاح ما يطيب لنا من النساء ولم يخص جنسا من جنس ولا جيلا من جيل ، فينبغي ان يكون محمولا على عمومه إلا ما يخرجه الدليل ، ويؤكد ذلك ايضا ما رواه :
(١٥٧٧) ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى عبد الله البرقي عن محمد ابن الفضيل عمن ذكره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.
(١٥٧٨) ٢ ـ وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عن علي عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : يوما ونحن عنده إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، قال : قلت يا رسول الله وان كان دنيا في نسبه؟ قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، انكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير.
(١٥٧٩) ٣ ـ وعنه عن سندي بن محمد البزاز عن ابان بن عثمان الاحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الكفو أن يكون عفيفا ويكون عنده يسار.
__________________
(١) سورة النساء الآية : ٣
ـ ١٥٧٧ ـ ١٥٧٩ ـ الكافي ج ٢ ص ١١ الفقيه ج ٣ ص ٢٤٩ بسند آخر فيهما معا