يجد الماء أيأتى اهله؟ قال : ما احب ان يفعل ذلك إلا ان يخاف على نفسه.
(١٦٧٨) ٥٠ ـ عنه عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الاشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة يكون في ذلك آثما؟ قال : إذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك إلا ان يكون باذنها.
٣٧ ـ باب القمسة للازواج
(١٦٧٩) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوج الامة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل ، وسألته عن الرجل يكون له المرأتان واحدهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضلها بشئ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة ، لان له أن يتزوج اربع نسوة فليلتيه يجعلهما حيث شاء ، قلت : فيكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل نساءة بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا.
(١٦٨٠) ٢ ـ وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الاخرى
__________________
ـ ١٦٧٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٦ بدون قوله (الا ان يكون باذنها) وتقديم برقم ١٩ من الباب
ـ ١٦٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢
ـ ١٦٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١