ذلك عليها حين يتزوجها.
(١٦٧٣) ٤٥ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) (١) قال : كانت المراضع تدفع احداهن الرجل إذا اراد الرجل الجماع فتقول لا ادعك اني اخاف ان احبل فاقتل ولدي هذا الذى ارضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني اخاف ان اجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك ان يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
(١٦٧٤) ٤٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن ابى مريم الانصاري قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد ان يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها.
(١٦٧٥) ٤٧ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : سمعته يقول في التزويج قال : ان من السنة التزويج بالليل لان الله عزوجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن.
(١٦٧٦) ٤٨ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : زفوا عرائسكم ليلا واطعموا ضحى.
(١٦٧٧) ٤٩ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن اسحاق ابن عمار قال : قلت لابي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يكون معه اهله في السفر ولا
__________________
(١) سورة البقرة الآية : ٢٣٣
ـ ١٦٧٥ ـ ١٦٧٦ ـ الكافي ج ٢ ص ١٧ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٥٤