عليهالسلام عن العزل فقال : ذاك إلى الرجل.
(١٦٦٨) ٤٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن ابن فضال عن علي بن اسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إن احب صاحبها وان كرهت فليس لها من الامر شئ.
(١٦٦٩) ٤١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العزل فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
(١٦٧٠) ٤٢ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابى عميرة عن عبد الرحمن الحذاء عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : كان علي بن الحسين عليهالسلام لا يرى بالعزل باسا يقرأ هذه الآية (وإذ اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى) (١) فكل شئ اخذ منه الميثاق فهو خارج وان كان على صخرة صماء.
(١٦٧١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام انه سئل عن العزل فقال : أما الامة فلا بأس ، واما الحرة فاني اكره ذلك إلا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
(١٦٧٢) ٤٤ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام مثل ذلك ، وقال في حديثه : إلا ان ترضى أو ان يشترط
__________________
(١) سورة الاعراف الآية : ١٧٢
ـ ١٦٦٨ ـ ١٦٦٩ ـ ١٦٧٠ ـ الكافي ج ٢ ص ٥٩ بتفاوت في الثاني واخرجه الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣
(ـ ٥٣ ـ التهذيب ج ٧)