عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام قال : ان سمرة بن جندب لعنه الله كان له عذق في حائط لرجل من الانصار وكان منزل الانصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة ، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فشكا إليه وخبره الخبر ، فارسل إليه رسول الله صلىاللهعليهوآله وخبره بقول الانصاري وما شكا إليه ، فقال : إذا اردت الدخول فاستأذن فأبى ، فلما ابى ساومه حتى بلغ له من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع فقال : لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار.
١١ ـ باب احكام الارضين
(٦٥٢) ١ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السواد ما منزلته؟ فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد ، فقلنا : الشراء من الدهاقين؟ قال : لا يصلح إلا ان يشتري منهم على ان يصيرها للمسلمين ، فان شاء ولي الامر ان يأخذها اخذها ، فقلنا : فان اخذها منه قال : يرد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.
(٦٥٣) ٢ ـ عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا تشتر من ارض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هو فئ للمسلمين.
__________________
ـ ٦٥٢ ـ ٦٥٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩ الفقيه ج ٣ ص ١٥٢