(٦٥٤) ٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن الحرث عن بكار بن ابي بكر عن محمد بن شريح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء الارض من ارض الخراج فكرهه وقال : انما ارض الخراج للمسلمين ، فقالوا له : فانه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال : لا بأس إلا ان يستحي من عيب ذلك.
(٦٥٥) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الشراء من ارض اليهود والنصارى فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل خيبر فخار جهم على ان يترك الارض في ايديهم يعملون بها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا ، وايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوه فهم احق بها وهي لهم.
(٦٥٦) ٥ ـ عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن شراء ارضهم فقال : لا بأس ان تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي فيها كما يؤدون عنها.
(٦٥٧) ٦ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء الارضين من اهل الذمة فقال : لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها واحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الارض في ايديهم يعملونها ويعمرونها.
(٦٥٨) ٧ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الارض الخربة فيستخرجها ويجري انهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال : عليه الصدقة ، قلت : فان كان يعرف
__________________
ـ ٦٥٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٩
ـ ٦٥٥ ـ ٦٥٦ ـ ٦٥٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥١