(٦٤٦) ٣١ ـ وفي رواية خمسون ذراعا إلا ان يكون إلى عطن أو إلى طريق فيكون اقل من ذلك خمسة وعشرون ذراعا.
(٦٤٧) ٣٢ ـ محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فاراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك ام لا؟ فوقع عليهالسلام يتقي الله عزوجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن ، وفي رجل كانت له قناة في قرية فاراد رجل ان يحفر قناة اخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليهالسلام : على حسب آلا يضر احدهما بالآخر ان شاء الله ،
(٦٤٨) ٣٣ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء.
(٦٤٩) ٣٤ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن خص (١) بين دارين فزعم ان عليا عليهالسلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط.
(٦٥٠) ٣٥ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
(٦٥١) ٣٦ ـ أحمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن عبد الله بن بكير
__________________
(١) الخص) : الحائط من القصب.
ـ ٦٤٦ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الكافي ج ٣ ص ٥٧
ـ ٦٤٧ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٤ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠
ـ ٦٤٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٠
ـ ٦٤٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ الفقيه ج ٣ ص ٥٦ بتفاوت
ـ ٦٥٠ ـ ٦٥١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٥٩ بتفاوت