قال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة ايام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما بطيبة نفس احداهما للاخرى.
(١٦٨١) ٣ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احداهما احب إليه من الاخرى أله ان يفضل احداهما على الاخرى؟ قال : نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن اربعا وقال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة ايام.
(١٦٨٢) ٤ ـ وعنه عن النصر بن سويد عن محمد بن ابي حمزة عن الحضرمي عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة قال : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وان كانت ثيبا فثلاثا.
ولا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار ، لان الاخبار الاولة نحملها علي ان المراد بها أن له ان يفضل البكر بثلاثة ايام وهو افضل ثم يرجع إلى التسوية ، والخبر الاخير نحمله على الجواز دون التخيير فان من فعل ذلك لم يكن مأثوما ، وان كان قد ترك الافضل.
(١٦٨٣) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن نوح ابن شعيب ومحمد بن الحسن قال : سأل ابن ابي العوجاء هشام بن الحكم فقال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو احكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة) أليس هذا فرضا؟ قال : بلى قال : فاخبرني عن قوله : (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) أي حكيم يتكلم بهذا!!؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل
__________________
ـ ١٦٨١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٢
ـ ١٦٨٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٩ بتفاوت في السند والمنن ـ ١٦٨٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥