ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على ان يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشر دقيقا قال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع ارطالا مسماة قال : لا ،
(١٩٨) ٨٦ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس ، قلت : أرأيت ان اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فاعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة أنفس منهم قال : لا بأس.
(١٩٩) ٨٧ ـ عنه عن علي بن الحكم عن قتيبة الاعشى عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يسلم في اسنان الغنم معلومة إلى اجل معلوم فيعطى جذاعا مكان الثني فقال : أليس يسلم في اسنان معلومة إلى اجل معلوم؟ قال : بلى قال : لا بأس.
(٢٠٠) ٨٨ ـ عنه عن ابي عمير عن ابى المعزا عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلم في وصفاء في اسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس.
__________________
ـ ١٩٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦ وقد سبق بعينه برقم ٦٥ من الباب
ـ ١٩٩ ـ ٢٠٠ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ وفي الاول فيه رباعا ـ بدل قوله ـ جذاعا.