عن ابيه عن علي عليهمالسلام قال : لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن.
(١٩٣) ٨١ ـ عنه عن ابيه عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن السلف في اللحم قال : لا تقربنه فانه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا بيد ، وسألته عن السلف في روايا الماء فقال : لا تبعها فانه يعطيك مرة ناقصة ومرة كاملة ، ولكن اشتره معاينة وهو أسلم لك وله.
(١٩٤) ٨٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن النوفلي عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه كره اللحم بالحيوان.
(١٩٥) ٨٣ ـ عنه عن ابراهيم بن اسحاق عن محمد بن سليمان الديلمي عن ابيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليهالسلام يسأله اني اعامل قوما ابيعهم الدقيق اربح عليهم في القفيز درهمين إلى اجل معلوم وانهم يسألوني ان اعطيهم عن نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا ادخل في الحرام؟ فكتب عليهالسلام إليه : اقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
(١٩٦) ٨٤ ـ الحسن بن محبوب عن ابراهيم الكرخي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل اصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا؟ فقال : لا بأس بذلك ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف.
(١٩٧) ٨٥ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابى أيوب عن محمد
__________________
ـ ١٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٢ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧
ـ ١٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣
ـ ١٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٤ الفقيه ج ٣ ص ١٤٦
ـ ١٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٤٧