انه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل انه يبيعه بها طعاما إلى اجل فأمر اسماعيل من سأله فقال : لا بأس بذلك قال : ثم عاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : اني كنت امرت فلانا فسألك عنها فقلت : لا بأس فقال : ما يقول فيها من عندكم؟ قلت : يقولون فاسد قال : لا تفعله فاني أوهمت.
(١٨٧) ٧٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالسلم في الفاكهة.
(١٨٨) ٧٦ ـ عنه عن جعفر بن سماعة وصالح بن خالد عن ابى جميلة عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا أوفاه دون الذي اشترط له.
(١٨٩) ٧٧ ـ عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع قال : لا بأس به.
(١٩٠) ٧٨ ـ عنه عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما وبيعا وليس عندي أيصلح لي ان ابيعه اياه واقطع سعره ، ثم اشتريه من مكان آخر وادفع إليه قال : لا بأس إذا قطع سعره.
(١٩١) ٧٩ ـ الصفار عن علي بن محمد قال : كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو قطن فلما تقاضاه قال : خذ بمالك عندي دراهم يجوز له ذلك ام لا؟ فكتب عليهالسلام : يجوز ذلك عن تراض بينهما ان شاء الله تعالى.
(١٩٢) ٨٠ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن ابيه عن وهب عن جعفر
__________________
ـ ١٨٨ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ بتفاوت
ـ ١٨٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٦
ـ ١٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٦٧