قال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمهالله : يعني بذلك الدار التي فيها السكان بالكرى أو السكنى فليس على مثلها من الدور اذن ، انما الاذن على البيوت ، فاما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بأذن.
(٦٨٣) ٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليهالسلام قال : قلت له رجل من اهل نجران يكون له ارض ثم يسلم أيش عليه ما صالحهم عليه النبي صلىاللهعليهوآله ؟ أو ما على المسلمين؟ قال : عليه ما على المسلمين انهم لو اسلموا لم يصالحهم النبي صلىاللهعليهوآله .
(٦٨٤) ٣٣ ـ عنه عن محمد بن ابي حمزة عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عما اختلف فيه ابن ابي ليلى وابن شبرمة في السواد وارضه فقلت : ان ابن ابي ليلى قال : انهم إذا اسلموا فهم احرار وما في ايديهم من ارضهم لهم ، واما ابن شبرمة فزعم انهم عبيد وان ارضهم التي بايديهم ليست لهم فقال : في الارض ما قال ابن شبرمة وقال : في الرجال ما قال ابن ابي ليلى انهم إذا اسلموا فهم احرار ومع هذا كلام لم احفظه.
(٦٨٥) ٣٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابى محمد عليهالسلام في رجل اشترى من رجل ارضا بحدودها الاربعة وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه انه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها أيدخل النخل والاشجار والزرع في حقوق الارض ام لا؟ فوقع عليهالسلام : إذا ابتاع الارض بحدودها وما اغلق عليه بابها فله جميع ما فيها ان شاء الله.
(٦٨٦) ٣٥ ـ الصفار عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال :
__________________
ـ ٦٨٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٦