كالمتيقن ان من نزل تلك الارض أو القرية أخذ منه ذلك ، قال : وسألته عن رجل بنى في حق له إلى جانب جار بيوتا أو دارا فتحول اهل دار جاره إليه أله ان يردهم وهم له كارهون فقال : هم احرار ينزلون حيث شاؤا ويتحولون حيث شاؤا.
(٦٧٩) ٢٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ارض الخراج ان اشترى الرجل منها ارضا فبنى فيها أو لم يبن غير ان اناسا من اهل الذمة نزلوها أله ان يأخذ منهم اجر البيوت إذا ادوا جزية رؤوسهم؟ فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال ،
(٦٨٠) ٢٩ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن علي الازرق قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول أوصى رسول الله صلى عليه وآله عليا عليهالسلام عند موته فقال : يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على ارض وضعت عليها ولا سخرة على مسلم.
(٦٨١) ٣٠ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين عليهالسلام يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الاكارون.
(٦٨٢) ٣١ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن دار فيها ثلاثة ابيات وليس لها حجرة قال : انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.
__________________
ـ ٦٧٩ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٠ ذيل الحديث
ـ ٦٨٠ ـ ٦٨١ ـ الكافي ج ١ ص ٤١١
ـ ٦٨٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٥٤