(١٧٩٧) ٥ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن رئاب عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية؟ فقال : ان اهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم فلا بأس بان يتزوج ، فقلت : انه يتزوج عليها امة فقال : لا يصلح ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليها حرة مسلمة ولم تعلم ان له امرأة نصرانية أو يهودية ثم دخل بها فان لها ما اخذت من المهر ، وان شاءت ان تقيم بعد معه اقامت ، وان شاءت ان تذهب إلى اهلها ذهبت ، فإذا حاضت ثلاث حيض أو مرت لها ثلاثة اشهر حلت للازواج ، قلت : فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل ان تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل ان يردها إلى منزله؟ قال : نعم.
(١٧٩٨) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ام ولد لابيها قال : لا بأس بذلك.
(١٧٩٩) ٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن ابى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ام ولد ابيها فقال : لا بأس بذلك.
(١٨٠٠) ٨ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج ام ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير ام ولده أرأيت ان اراد الذي تزوج ام الولد ان يتزوج بنت سيدها الذي اعتقها؟ قال : لا بأس بذلك.
__________________
ـ ١٧٩٧ ـ الكافي ج ٢ ص ١٤
ـ ١٧٩٨ ـ ١٧٩٩ ـ ١٨٠٠ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥ والاول صدر الحديث
(ـ ٥٧ ـ التهذيب ج ٧)