(١٨٠١) ٩ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن محمد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا عليهالسلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولابي الجارية نساء وامهات اولاد أيحل له تزويج شئ من نساء ابي الجارية وامهات اولاده؟ وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى ام الجارية التي ولدتها؟ قال : لا بأس به.
(١٨٠٢) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ايطأها زوج ابنته؟ قال : لا بأس بذلك.
(١٨٠٣) ١١ ـ وعنه عن ابى علي الاشعري عن الحسن بن علي الكوفى عن عبيس بن هشام عن محمد بن ابى حمزة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل تزوج امرأة واهدى له ابوها جارية كان يطأها أيحل لزوجها ان يطأها قال : نعم.
(١٨٠٤) ١٢ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن ابى بكر الحضرمي عن ابي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآله (يا ايها النبي إنا احللنا لك ازواجك) (١) كم احل له من النساء؟ قال : ما شاء من شئ ، قلت : قول الله عزوجل (وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي) (٢) فقال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلىاللهعليهوآله فاما لغير رسول الله صلىاللهعليهوآله فلا يصلح نكاح ألا بمهر ، قلت : ارأيت قول الله
__________________
(١) سورة الاحزاب الآية : ٥٠
(٢) سورة الاحزاب الآية : ٥٠
ـ ١٨٠٢ ـ ١٨٠٣ ـ الكافي ج ٢ ص ١٥
ـ ١٨٠٤ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٤