(٧٩١) ٤ ـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى ابي محمد عليهالسلام رجل دفع إلى رجل وديعة (١) فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف امره واخرجها من ملكه؟ فوقع عليهالسلام : هو ضامن لها ان شاء الله ،
(٧٩٢) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حبيب الخثعمي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير اذن صاحبه؟ فقال : لا يأخذ إلا ان يكون له وفاء ، قال : قلت ارأيت ان وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء واشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال : نعم.
(٧٩٣) ٦ ـ عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن ابيه عن مسمع ابى سيار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم انه جائني بعد ذلك بسنين بالمال الذى كنت استودعته اياه فقال : هذا مالك فخذه وهذه اربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال : خذ نصف الربح واعطه النصف وحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين.
(٧٩٤) ٧ ـ عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد عليه؟ قال : لا
__________________
(١) في الفقيه (وامره ان يضعها في منزله أو لم يأمره).
ـ ٧٩١ ـ ٧٩٢ ـ ٧٩٣ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٩٤ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٧
ـ ٧٩٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠