ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل تزوج امرأة على دار وسط.
(١٥٢١) ٨٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن ابى جميلة عن الحسين بن زياد قال : إذا دخل الرجل بامرأة ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد اعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين.
(١٥٢٢) ٨٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن اسماعيل عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن ابى عبيدة عن ابى جعفر عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها وادعت ان صداقها مائة دينار وذكر الرجل انه اقل مما قالت وليس لها بينة على ذلك قال : القول قول الزوج مع يمينه.
(١٥٢٣) ٨٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن اسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام انه سئل عن رجل زوجته امه وهو غائب قال : النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
(١٥٢٤) ٨٧ ـ وعنه عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق عليهالسلام اسأله عن رجل يطلق امرأته فطللبت منه المهر وروى اصحابنا أذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليهالسلام : لا مهر لها.
__________________
* ـ ١٥٢١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٢٣ الكافي ج ٢ ص ٢٣ وقد سبق برقم ٢٦ من الباب
ـ ١٥٢٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣
ـ ١٥٢٣ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٧