إليه الريان بن شبيب : رجل اراد ان يزوج مملوكته حرا وشرط عليه انه متى شاء فرق بينهما أيجوز له ذلك جعلت فداك؟ أو لا؟ فكتب عليهالسلام : نعم إذا جعل إليه الطلاق.
(١٥١٥) ٧٨ ـ وعنه عن سعيد بن اسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وأن لا يطلب منها ولدا قال : لا احب.
(١٥١٦) ٧٩ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد ابن ابى نصر عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : سئل أبو الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته أله ان يأكل من صداقها؟ قال : ليس له ذلك.
(١٥١٧) ٨٠ ـ وعنه عن أحمد بن ابي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على الف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال : لها الالف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.
(١٥١٨) ٨١ ـ عنه عن أحمد بن محمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت احداهما الاخرى باصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (١).
(١٥١٩) ٨٢ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهالسلام قال في المراه تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة والفرج حلال.
(١٥٢٠) ٨٣ ـ محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر عن ابن
__________________
* (١) العقر بالضم وهو دية فرج المرأة إذا غضب على نفسها. قبل هو المهر ، أو ما تعطاء المرأة وطئ الشبهة