ابن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل قال له رجل : ادفع إلي غنمك وابلك تكون معي فإذا ولدت ابدلت لك ان شئت اناثها بذكورها أو ذكورها باناثها فقال : ان ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعد ما تولد وبعزلها قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا وغنما على أن يدفع إليه كل سنة من البانها واولادها كذا وكذا قال : كل ذلك مكروه.
(٥٢٧) ١٣٣ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا تبع راحلة عاجلة بعشرة ملاقيح من اولاد حمل من قابل.
(٥٢٨) ١٣٤ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة وأحمد ابن الميثمي عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة والغزل اكثر من قدر الثياب قال : لا بأس.
(٥٢٩) ١٣٥ ـ ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال : يدا بيد لا بأس به.
__________________
ـ ٥٢٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣
ـ ٥٢٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٧ وسبق برقم ١٣٠ من الباب
(ـ ١٦ ـ التهذيب ج ٧)