قال محمد بن الحسن : وقد روي كراهية ذلك وان الافضل ان يذكر كل واحد منهما بثمنه وهو الاحوط.
(٥٢١) ١٢٧ ـ روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين فقال : كره ذلك علي عليهالسلام فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان ، قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احداهن في هذا الباب قال : نعم نكرهه.
(٥٢٢) ١٢٨ ـ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
(٥٢٣) ١٢٩ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن ابى عبد الله عليهالسلام انه سئل عن الرجل يقول عاوضني بفرسي فرسك وازيدك قال : فلا يصلح ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا.
(٥٢٤) ١٣٠ ـ أحمد بن محمد عن ابى عبد الله البرقي عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل اكثر وزنا من الثياب قال : لا بأس به.
(٥٢٥) ١٣١ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن علي عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام كره اللحم بالحيوان.
(٥٢٦) ١٣٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان
__________________
* ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢ ـ ٥٢٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٧٧
ـ ٥٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٣٧
ـ ٥٢٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦
ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٣ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث