(٥١٦) ١٢٢ ـ عنه عن جعفر وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ماكان من طعام أو متاع مختلف أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فاما نسيئة فلا يصلح.
(٥١٧) ١٢٣ ـ عنه عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن البيضة بالبيضتين قال : لا بأس به والثوب بالثوبين قال : لا بأس به والفرس بالفرسين فقال : لا بأس به ثم قال : كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس اثنان بواحد.
(٥١٨) ١٢٤ ـ عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب بالثوبين.
(٥١٩) ١٢٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي نجران عن حمزة بن حمران عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام مثل ذلك وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض.
(٥٢٠) ١٢٦ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عليهالسلام عن ابيه عن علي عليهمالسلام انه كان كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة قال : فسألها اياه الحسين فأبى فقال الحسين : انا اعطيك مكانها حلتين فأبى فلم يزل يعطيه حتى بلغ له خمسا فاخذها منه ثم اعطاه الحلة وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة.
__________________
* ـ ٥١٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ وهو متحد مع الحديث ١٢٠ من الباب
ـ ٥١٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١
ـ ٥٢٠ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧