قال سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن البعير بالبعيرين يدا بيد ونسيئة قال : لا بأس به ثم قال : خط على النسيئة.
(٥١١) ١١٧ ـ عنه عن صفون وابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
(٥١٢) ١١٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن العبد بن بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم فقال : لا بأس بالحيوان كلها يدا بيد.
(٥١٣) ١١٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين قال : لا بأس ما لم يكن فيه كيل ولا وزن.
(٥١٤) ١٢٠ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت ابن شريح عن زياد بن ابي غياث عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الاشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأما نسيئة فلا يصلح.
(٥١٥) ١٢١ ـ عنه عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو بوزن.
__________________
* ـ ٥١١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بزيادة فيه
ـ ٥١٢ ـ الاستبصار ج ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧
ـ ٥١٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٨ بسند الاخر
ـ ٥١٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٣ الفقيه ج ٣ ص ١٧٦ بسند آخر فيهما
ـ ٥١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠١ الكافي ج ١ ص ٣٧٠ الفقيه ج ١ ص ١٧٥