منه وارده عليه؟ فكتب عليهالسلام : لا يجوز.
(٥٠٧) ١١٣ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن يونس قال : كتبت إلى ابى الحسن الرضا عليهالسلام انه كان لي على رجل دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاء بدراهم أعلى من تلك الدراهم الاولى ولهم اليوم وضيعة فاي شئ لي عليه؟ الاولى التي اسقطها السلطان أو الدراهم التي اجازها السلطان؟ فكتب عليهالسلام : الدراهم الاولى.
(٥٠٨) ١١٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ الصاحب الدراهم الدراهم الاولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟ قال فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الاولى.
(٥٠٩) ١١٥ ـ عنه عن السندي بن الربيع قال : حدثني محمد بن سعيد المدائني عن الحسن بن صدقة عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك اني ادخل المعادن وابيع الجواهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به قلت : وانا اصرف الدراهم بالدراهم واصير الغلة وضحا واصير الوضح غلة قال : إذا كان فيها دنانير فلا بأس قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي قال : كذا قال لي ابوه ثم قال لي : الدنانير اين تكون؟ قلت : لا ادري قال عمار : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : تكون مع الذي ينقص.
(٥١٠) ١١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار
__________________
* ـ ٥٠٧ ـ ٥٠٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٩ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١١٨
ـ ٥١٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٣٨٢ الفقيه ج ٣ ص ١٧٧ بتفاوت في الجميع