(٥٠٢) ١٠٨ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهمالسلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى اجل قال : فاسد فلعل الدينار يصير بدرهم.
(٥٠٣) ١٠٩ ـ عنه عن علي عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه كره ان يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين نسيئة ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدينار.
(٥٠٤) ١١٠ ـ عنه عن ابى عبد الله عن الحسين بن الحسن الضرير عن حماد بن ميسر عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام انه كره ان يشتري الثوب بدينار غير درهم لانه لا يدري كم الدينار من الدرهم.
(٥٠٥) ١١١ ـ عنه عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى قال : قال لي يونس : كتبت إلى الرضا عليهالسلام ان لي على رجل ثلاثة آلاف درهم وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الايام وليس تنفق اليوم ألي عليه تلك الدراهم باعيانها؟ أو ما ينفق اليوم بين الناس فكتب عليهالسلام الي : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس.
(٥٠٦) ١١٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر ابن عيسى قال : كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي اعلم انها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به وانما اخذته على انه جيد أيجوز لي ان آخذه واخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليهالسلام : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز ان وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو ابداله منه وهو لا يدري اني ابدله
__________________
ـ ٥٠٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٤٠١