والجليب والمولود من الاعراب ، قال ابن سنان : وقال أبو عبد الله عليهالسلام : في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله اخ أواخت أو ام بمصر من الامصار قال : لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا ولا تشتره ، وان كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره ان شئت.
(٢٩١) ٥ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع المملوك ويشترط عليه ان يجعل له شيئا قال : يجوز ذلك.
(٢٩٢) ٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فاتى رجلا من اصحابه فقال يا فلان انقد عني والربح بيني وبينك عنه فنفقت الدابة قال : الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما.
(٢٩٣) ٧ ـ عنه عن ابن فضال عن ابان عن زراة وصفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي ، وابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام جميعا انهما سألاة عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي له فاتى صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم فقال : لا بأس ،
(٢٩٤) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال : سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مما ليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها ام ولد؟ وما
__________________
ـ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ـ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨
ـ ٢٩٣ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٨ وفيهما ذيل الحديث
ـ ٢٩٤ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٤ ص ١٦١