ترى في بيعهم؟ قال فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم وينظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
(٢٩٥) ٩ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل قال : مات رجل من اصحابنا ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله وكان الرجل خلف ورثة صغارا وجواري ومتاعا فباع عبد الحميد المتاع ، فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذا لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه بهذا بأمر القاضي لا نهن فروج ، قال : فذكرت ذلك لابي جعفر عليهالسلام وقلت له : يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى احد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ قال فقال : إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس.
(٢٩٦) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل يشتري العبد وهو آبق من اهله فقال : لا يصلح إلا ان يشتري معه شيئا آخر فيقول اشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا ، فان لم يقدر على العبد كان ثمنه الذي نقد في الشئ.
(٢٩٧) ١١ ـ الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت : هذه الالف درهم حكمي عليك ، فأبي ان يقبلها مني
__________________
ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٤٢
ـ ٢٩٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٤٥