وقد كنت مسستها قبل ان ابعث إليه الالف درهم ، قال فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فان كان قيمتها اكثر مما بعثت إليه كان عليك ان ترد إليه ما نقص من القيمة ، وان كان قيمتها اقل مما بعثت إليه فهو له ، قال : قلت ارأيت ان اصبت بها عيبا بعد مامسستها قال : ليس لك ان تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.
(٢٩٨) ١٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في المملوك يكون بين شركاء فيبيع احدهم نصيبه فيقول صاحبه انا احق به أله ذلك؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل له : في الحيوان شفعة؟ قال : لا.
(٢٩٩) ١٣ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء مملوك اهل الذمة إذا اقروا لهم بذلك قال : إذا قروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
(٣٠٠) ١٤ ـ عنه عن غير واحد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق.
(٣٠١) ١٥ ـ ابان عن زراة عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رقيق اهل الذمة اشتري منهم شيئا؟ فقال : اشتروا إذا اقروا لهم بالرق.
(٣٠٢) ١٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام فدخل عليه رجل ومعه ابن
__________________
ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١١٦ الكافي ج ١ ص ٣٨ بسند آخر
ـ ٢٩٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٩
ـ ٣٠٠ ـ ٣٠١ ـ ٣٠٢ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩