له فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما تجارة ابنك؟ فقال : التنخس فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشتر سبيا ولا غبيا فإذا اشتريت رأسا فلا يربن ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه باربعة دراهم.
(٣٠٣) ١٧ ـ سهل بن زياد عن ابراهيم بن عقبة عن محمد بن ميسر عن ابيه عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
(٣٠٤) ١٨ ـ ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل شا في جارية له وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة فليس عليك شئ فقال لي : لا ارى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
(٣٠٥) ١٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يشتري المملوك وماله قال : لا بأس به ، قلت : فيكون مال المملوك اكثر مما اشتراه به؟ قال : لا بأس.
(٣٠٦) ٢٠ ـ الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال : سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال : المال للبائع انما باع نفسه إلا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له.
(٣٠٧) ٢١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال : ان كان علم البائع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبائع.
__________________
ـ ٣٠٣ ـ ٣٠٤ ـ ٣٠٥ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الاخير الصدوق الفقيه ج ٣ ص ١٣٩
ـ ٣٠٦ ـ ٣٠٧ ـ الكافي ج ١ ص ٣٨٩ وأخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣٨