(٣٠٨) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي حبيب عن محمد ابن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان فقال : للمشتري اذهب بهما فاخترايهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما للمشتري فابق احدهما من عنده قال : ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما اعطى من البيع ويذهب في طلب الغلام ، فان وجده يختار ايهما شاء ورد النصف الذي اخذ ، وان لم يجد كان العبد بينهما نصفه للبائع ونصفه للمبتاع.
(٣٠٩) ٢٣ ـ عنه عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الله عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجال اشتركوا في امة فائتمنوا بعضهم على ان تكون الامة عنده فوطئها قال : يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها ، وتقوم الامة عليه بقيمة ويلزمها ، فان كانت القيمة اقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم ثمنها الاول ، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه اكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر لانه استفرشها ، قلت : فان اراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال : ذلك له وليس له ان يشتريها حتى تستبرأ وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة.
(٣١٠) ٢٤ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن احمد بن عائذ عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجلين مملوكين مفوض اليهما يشتريان ويبيعان باموالهما وكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهما في القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد
__________________
ـ ٣٠٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠ الفقيه ج ٣ ص ٨٨ (ابن ابي عمير عن ابي حبيب
ـ ٣٠٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٩٠
ـ ٣١٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٨٢ الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٠