(١٢٩٦) ٤ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام انا اهل بيت كثير فربما كان الفرح والحزن يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة ان تكشف رأسها عند الرجل الذى بينها وبينه الرضاع وربما استحيا الرجل ان ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع؟ فقال : ما انبت اللحم والدم ، فقلت : فما الذى ينبت اللحم والدم؟ فقال : كان يقال عشر رضعات. قلت : فهل يحرم بعشر رضعات؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.
(١٢٩٧) ٥ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم ، فاما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
(١٢٩٨) ٦ ـ فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قلت ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشد العظم قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا لانها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.
(١٢٩٩) ٧ ـ وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.
(١٣٠٠) ٨ ـ وعنه عن اخويه عن ابيهم عن عبد الله بن بكير عن
__________________
ـ ١٢٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩
ـ ١٢٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠
ـ ١٢٩٨ ـ ١٢٩٩ ـ ١٣٠٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٥
(ـ ٤٠ ـ التهذيب ج ٧)