ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرم.
(١٣٠١) ٩ ـ وعنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد ابن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : خمسة عشر رضعة لا تحرم.
فهذه الاخبار كلها وما في معناها محمولة على انه إذا كانت الرضعات العشر متفرقات ، فاما إذا كانت متوالية فانها تحرم ، وقد تضمن ذلك الخبر الذي قدمناه وهو خبر هارون بن مسلم عن ابى عبد الله عليهالسلام وهو قوله لما ذكر العشر رضعات قال : لا بأس به إذا كن متفرقات فدل على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(١٣٠٢) ١٠ ـ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين قال : لا تحرم ، فعددت عليه حتى كملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا.
فدل هذا الخبر ايضا على انها إذا كانت متوالية فانها تحرم.
(١٣٠٣) ١١ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : لا يحرم الرضاع الا ما شد العظم وانبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.
والذي اعتمده في هذا الباب وينبغي ان يكون العمل عليه الخبر الذي رواه :
__________________
* ـ ١٣٠١ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٣
ـ ١٣٠٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٣٩
ـ ١٣٠٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٩٤ الكافي ج ٢ ص ٤٠ وهو عين حديث من الباب