الصير في لا أبدل لك حتى تبدلني يوسفية بغلة وزنا بوزن فقال : لا بأس به فقلنا : ان الصيرفي انما طلب فضل اليوسفية على الغلة! فقال : لا بأس به.
(٤٤٩) ٥٥ ـ عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يأتي بالدراهم إلى الصير في فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرة أو بمائة وخمسة حتى يراضيه على الذي يريد فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو ذهبا ثم قال له : قد راددتك البيع وانما أبايعك على هذا لان الاول لا يصلح أو لم يقل ذلك وجعل ذهبا مكان الدراهم فقال : إذا كان اجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا فقال : ما ادري ما الفلوس؟.
(٤٥٠) ٥٦ ـ عنه عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين عندي انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا لورق ولا يقوم حتى يأخذ ورقي فاشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فاستقرض له من جاري فاعطيه كمال دنانيره ولعلي لا احرز وزنها فقال : أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت : بلى قال : ليس به بأس.
(٤٥١) ٥٧ ـ عنه عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان ابي بعثني بكيس فيه الف درهم إلى رجل صراف من اهل العراق وامرني ان اقول له ان يبيعها فإذا باعها أخذ ثمنها فاشترى لنا بثمنها دراهم مدنية.
(٤٥٢) ٥٨ ـ عنه عن فضالة عن ابى المعزا عن ابي بصير قال : قلت
__________________
* ـ ٤٥٠ ـ ٤٥٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤٠٠
(ـ ١٤ ـ التهذيب ج ٧)